فصل [فيمن ركب في بعض ما وجب عليه من المشي]
ومن المدونة: قال فيمن مالك مكة حاجا في مشي وجب عليه، فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا، وشهد المناسك وأفاض راكبا قال يحج الثانية راكبا فإذا سعى وطاف خرج إلى دخل عرفات ماشيا حتى يفيض .
وظاهر قوله: إن فعل ذلك اختيارا لا عن عجز.
وأرى أن ينظر في ذلك هل ركب اختيارا أو عن ضرورة; عجز أو مرض؟ وهل كان مشيه ذلك تطوعا، أو منذورا في الذمة، أو في عام بعينه؟ وهل سمى بالحج في حين نذره أو أطلق ذلك ولم يسمه؟
فإن ركب اختيارا; كان عليه أن يقضي قابلا راكبا، ثم يمشي الناسك على أي وجه كان مشيه، ولا يفسد الماضي.
فإن ركب عن عجز أو مرض نظرت; فإن كان نذره مضمونا، وسمى الحج، وقال: لله علي أن أمشي إلى مكة في حج; أتى مكة قابلا راكبا، وقضى المناسك ماشيا، ولا خلاف في ذلك.
وإن كان النذر في عام بعينه، وسمى الحج أو لم يسمه، أو مضمونا ولم يسم حجا; أجزأه حجه، ولم يكن عليه شيء عند ، وكذلك من تطوع بالمشي من غير نذر تقدم، ثم جعله في حج، فعلى قول مالك عليه أن يقضي الحج قابلا، ويمشي المناسك. [ ص: 1641 ] ابن القاسم
وقال في المدونة فيمن مالك أن المشي يجزئه. ويجعلها عمرة، ويمشي حتى يسعى من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث، فمشى في حج ففاته الحج: الصفا والمروة، ويقضي عاما قابلا راكبا، ويهدي لفوات الحج، ولا شيء عليه غير ذلك.
وقال في كتاب ابن القاسم محمد : يمشي المناسك قابلا فأجرى المشي إذا غلب عليه على الأصل في الصلاة والصوم إذا دخل فيه تطوعا، ثم غلب عليه، أو نذر عين يوم يصليه أو يصومه، ثم مرضه: أنه لا شيء عليه وكذلك المشي. مالك
وفرق بين الغلبة على المشي والغلبة على الحج، فجعل عليه قضاء الحج دون المشي; لأن الحج عنده أصل قائم بنفسه يقضى مع الغلبة عليه. وأبقى المشي على الأصل في الصلاة والصوم.
وأجرى المشي على حكم الحج لما كان معلقا به. وقول ابن القاسم أقيس. مالك
فإن غلب على مشي المناسك، ولم يفته الحج; شهدها راكبا وأجزأه. وإن فاته الحج كان قد غلب على الوجهين جميعا، فقضى الحج، ولم يقض المشي . وعلى أصل إن غلب على المشي وحده وشهد المناسك راكبا; قضى قابلا الحج ليمشي المناسك. فإن غلب على الوجهين جميعا- الحج والمشي- حتى فاته الحج بمرض أو أخطأ عددا; قضى الحج والمشي . [ ص: 1642 ] ابن القاسم