باب فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضه 
واختلف فيمن تصدق بجميع ماله أو بعضه أو عين شيئا منه أو عين جميعه  على ثلاثة أقوال: فقال  مالك   : إن لم يعين، وقال: مالي أو جميعه; أجزأه الثلث، وإن قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه; أخرج جميع ما سمى . 
قال محمد   : وكذلك إن قال: مالي إلا درهم; أخرج جميع ذلك . 
قال  مالك   : وإن عين، فقال: عبدي أو داري، وذلك جميع ماله أو نصفه أو ثلاثة أرباعه; أخرج جميع ما سمى . 
وذكر عنه  ابن وهب  في النوادر، فيمن لم يعين، وسمى أكثر من الثلث; اقتصر على الثلث . 
وذكر  ابن الجلاب  عنه في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين; إحداهما: ألا يلزمه أكثر من الثلث، والأخرى: أنه يلزمه ما عين وإن كان أكثر من الثلثين . 
وقال  سحنون  في جميع ذلك عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه. وهذا أحسن; لقوله:  "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول"  .  [ ص: 1670 ] 
أخرجه  البخاري   ومسلم   . 
فإن كان جميع ماله لا فضل فيه لم يكن عليه شيء وإن كان الفضل نصف ماله أو ثلاثة أرباعه أو تسعة أعشاره أخرج جميع ذلك الفضل لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بالنذر ولقوله:  "من نذر أن يطيع الله فليطعه" فدخل في ذلك الصدقة وغيرها. وقال  أبو طلحة:  إن أحب أموالي بيرحاء،  وإنها صدقة أرجو برها وذخرها، فقال:  "اجعلها في أقاربك وبني عمك. . ." الحديث . فأمضى جميع صدقته ; لأنه أبقى ما فيه كفاية. وأما على قول  كعب بن مالك   : إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال: "يجزيك من ذلك الثلث"  . فإنه يحتمل أن يكون كعب  أراد أن يفعل ولم يوجب. 
وإن قال: عبدي ومالي; أخرج جميع العبد وثلث الباقي، وعلى القول الآخر يخرج ثلث العبد وثلث الباقي.  [ ص: 1671 ] 
وإن حلف بصدقة ماله، فلم يحنث حتى حلف بصدقة ماله أيضا فحنث، فقال  مالك   : يجزئه الثلث . أو حلف بثلث ماله، فلم يحنث حتى حلف بثلث ماله، فحنث في اليمينين جميعا -أجزأه- على قول  مالك  الأول- ثلث واحد; لأن جميع المال في حين اليمين الثانية في السؤالين جميعا على ملكه، وإنما كرر اليمين بشيء واحد. 
وإن حلف بثلث ماله فحنث، ثم حلف بثلث ماله; أخرج ثلث الجميع عن اليمين الأولى، ثم ثلث الباقي عن اليمين الثانية. 
واختلف إذا حلف بصدقة ماله فحنث، ثم حلف بصدقة ماله فحنث، فقال  ابن كنانة   : يجزئه ثلث واحد . 
وقال  أشهب   : يخرج ثلث جميع ماله ، ثم ثلث الباقي . 
قال محمد   : وهو القياس. 
وقال فيمن قال: مالي هدي، فإنه يخرج ثلث ماله، وتكون النفقة وكل شيء منه . وإن قال: ثلث مالي هدي فعليه أن يبلغه، ولا يبيع منه شيئا . يريد: إن النفقة عليه من غير الثلث.  [ ص: 1672 ] 
وقال  ابن القاسم  في العتبية فيمن قال: مالي هدي : يهدي ثلث ماله، والنفقة عليه من غير الثلث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					