فصل [فيمن حلف بصدقة ماله ونقص ماله أو زاد] 
ومن حلف بصدقة ماله فحنث، وقد نقص ماله بتلف أو خسارة أو زاد بربح أو ولادة;  فإن كان على بر، فقال: إن فعلت، أو لا فعلت كان عليه الأقل مما كان بيده يوم حلف أو يوم حنث. 
فإن كان الأول أكثر; لم يضمنه; لأنه لم يكن ممنوعا منه بالتصرف والأكل والهبة والصدقة. 
واختلف في الولد، فقيل: هو له كالربح. وقيل: يدخل في اليمين ، لأنه كبعضها. وإن كان اليوم أكثر، لم يكن عليه في الربح شيء; لأنه إنما حلف بشيء، فلا يلزمه أكثر منه. وإن كان على حنث، فقال: إن لم أفعل. . . .  [ ص: 1673 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					