باب الأيمان 
الأيمان على ثلاثة أوجه:  جائزة، وممنوعة، ومختلف فيها، هل تجوز أم لا؟. فالأول: اليمين بأسماء الله تعالى،  كقوله: والله، والرحمن، والرحيم، والعزيز، والقدير . 
وقال الله عز وجل: فيقسمان بالله   [المائدة: 106] ، وقال: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله   [النور: 6]. فكل يمين بالذات جائزة، وإن اختلفت الأسماء. 
والثاني: اليمين بالمخلوقات،  كقوله: والكعبة،  والنبي، والآباء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"  . فمن حلف بذلك بعد علمه بالنهي; فليستغفر الله، ولا كفارة عليه. 
والثالث: اليمين بصفات الله تعالى;  بعزته أو قدرته. 
فاختلف في جواز اليمين بها، وهل تجب الكفارة على من حلف بها؟ فالمشهور من المذهب الجواز، وأن كفارتها كفارة اليمين بالله.  [ ص: 1674 ] 
وقال في كتاب محمد  فيمن حلف، فقال: لعمر الله: لا يعجبني أن يحلف به أحد. 
وقال فيمن قال: وأمانة الله: نحن نكره اليمين بها . 
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:  "ليس منا من حلف بغير الله"  . قال: فمن جهل فحلف بها; كان فيها كفارة اليمين بالله. فمنع اليمين بالصفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "ليس منا من حلف بغير الله"  . وفي كتاب  ابن حبيب  مثل ذلك: أن لا يحلف بما ذكره محمد  ، واستشهد بالحديث. 
وفي كتاب محمد  ، فيمن قال: لعمر الله وايم الله، أخاف أن يكون يمينا . فشك. 
وقيل  لابن القاسم  فيمن حلف بالقرآن أو بالكتاب، أو بما أنزل الله تعالى: أترى ذلك كله يمينا؟ قال: أحسن ذلك والذي تكلمنا فيه: أن كل ما سمى من ذلك يمين; يريد: أنه اختلف فيه، وروى علي بن زياد  ، عن  مالك  إذا قال: لا والقرآن، لا والمصحف; ليس بيمين، ولا كفارة على من حلف به فحنث .  [ ص: 1675 ] 
وأرى أن تجوز اليمين بالصفة; لحديث  أنس،  قال: قال رسول الله:  "آخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار، ويبقى مقبلا بوجهه إلى النار، فيقول: يا رب، قشبني ريحها، وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك"  . 
وفي حديث آخر:  "تقول جهنم: قط قط وعزتك" ، وقال أيوب:   "بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك" الحديث ذكره  البخاري   . ومحمل النهي في الحلف بغير الله أن ذلك في المخلوقات، وأما الكفارة; فإنما وردت فيمن حلف بذاته، فقيست اليمين بالصفة على ذلك. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					