فصل [في مباشرة المرأة العقد بنفسها]
كان نكاحا فاسدا، يفسخ قبل الدخول وبعده وإن طال ذلك وولدت الأولاد ، وكذلك إذا كان الوكيل لها عبدا أو امرأة أو صبيا أو نصرانيا- حكمه حكم من باشرت فيها العقد. وإذا باشرت المرأة العقد بنفسها بغير رجل تولى ذلك-
ويعاقب عند الرجل والمرأة إذا دخلا، إلا أن يكونا ممن يجهلا ذلك . وقال أيضا: إذا وكلت رجلا يزوجها وليس بولي يعاقب الرجل والمرأة والشهود إن علموا . مالك
وأرى أن لا عقوبة على الزوجين إذا كانا من أهل الاجتهاد وذلك مذهبهما، أو كانا يريان تقليد من يرى ذلك، أو كانا يجهلان ويظنان أن ذلك جائز، وإن كانا ممن يعتقد فساد ذلك فتحسن العقوبة، وكذلك البينة إذا علمت أنها تزوجت بولاية الإمام ; فإنه ينظر إلى مذهبهما في ذلك أو من يقلدانه. [ ص: 1830 ]