الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في المصلي يصيبه الرعاف فيغسل الدم]

                                                                                                                                                                                        وإذا غسل الراعف الدم أتم في موضعه إذا كان فذا أو مأموما، وكان إن رجع لم يدرك شيئا من صلاة إمامه، فإن تبين له أنه أخطأ في التقدير، وأنه كان يدركه لو رجع، أجزأته صلاته. وهو قول ابن القاسم في " المبسوط" .

                                                                                                                                                                                        وإن رجا أن يدركه رجع، فإن وجده قد أتم، أتم هو ولم تفسد عليه صلاته.

                                                                                                                                                                                        واختلف في الجمعة إذا علم أنه لا يدركه على ثلاثة أقوال:

                                                                                                                                                                                        فقال مالك في " المدونة" : يرجع إلى الجامع .

                                                                                                                                                                                        وقال المغيرة: إن حال بينه وبين الرجوع واد، فليضف إليها أخرى ثم يصلي أربعا .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن شعبان : الاختيار أن يرجع إلى أدنى موضع يصلي فيه بصلاة الإمام فيتم هناك; لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد، فإن أتم في موضعه لم أر عليه إعادة .

                                                                                                                                                                                        فرأى أن الرجوع إلى الجامع مع القدرة على ذلك مختلف فيه.

                                                                                                                                                                                        وهذا أحسن، وإنما يجب الرجوع إلى الجامع إذا كان يأتي بشروط الجمعة، فأما إذا كان يصليها فذا، أو لا يأتي بها على شروطها كانت صلاته [ ص: 160 ] في موضعه أحسن.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية