فصل [في المصلي يصيبه الرعاف فيغسل الدم]
وإذا أتم في موضعه إذا كان فذا أو مأموما، وكان إن رجع لم يدرك شيئا من صلاة إمامه، فإن تبين له أنه أخطأ في التقدير، وأنه كان يدركه لو رجع، أجزأته صلاته. وهو قول غسل الراعف الدم في " المبسوط" . ابن القاسم
وإن رجا أن يدركه رجع، فإن وجده قد أتم، أتم هو ولم تفسد عليه صلاته.
واختلف في الجمعة إذا علم أنه لا يدركه على ثلاثة أقوال:
فقال في " المدونة" : يرجع إلى الجامع . مالك
وقال المغيرة: إن حال بينه وبين الرجوع واد، فليضف إليها أخرى ثم يصلي أربعا .
وقال : الاختيار أن يرجع إلى أدنى موضع يصلي فيه بصلاة الإمام فيتم هناك; لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد، فإن أتم في موضعه لم أر عليه إعادة . ابن شعبان
فرأى أن الرجوع إلى الجامع مع القدرة على ذلك مختلف فيه.
وهذا أحسن، وإنما يجب الرجوع إلى الجامع إذا كان يأتي بشروط الجمعة، فأما إذا كان يصليها فذا، أو لا يأتي بها على شروطها كانت صلاته [ ص: 160 ] في موضعه أحسن.