فصل [فيمن له الجبر في الإنكاح]
وإذا عين الأب الزوج الذي يزوج ابنته منه. الجبر يختص بالآباء، وبمن أقامه الأب في حياته، أو بعد وفاته،
واختلف إذا لم يعينه الأب، وجعل ذلك إلى اجتهاد من أقامه لذلك، فقيل: للمقام إجبارها، وينكحها ممن يراه حسن نظر لها قبل البلوغ وبعده. وهذا هو المعروف من قول . وقال القاضي مالك : ليس له إجبارها، قال: لأن الأب، إنما ملك ذلك لأمر يرجع إليه لا يوجد في غيره . أبو محمد عبد الوهاب
يريد: ما جعل سبحانه في الآباء من الحنان والشفقة والرأفة على الولد، فكان ما خصوا به من ذلك، يبلغ بهم من الاجتهاد لبناتهم ما لا يبلغه غيرهم.
وهو أحسن، وأتبع للحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: . "لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر"
وفي "كتاب ابن أشرس " عن أنه إذا عين الأب للوصي، ولم يجعل [ ص: 1800 ] التزويج بقرب موته- أنه لا يجبر، فقال: إذا قال الأب: إذا بلغت ابنتي فزوجها من فلان، لم يجز ذلك عليها إذا بلغت فكرهت . مالك