الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الوصي والولي ليس له الإجبار]

                                                                                                                                                                                        وليس للأوصياء إذا لم يجعل لهم الإجبار، ولا للأولياء أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ والاستئذان.

                                                                                                                                                                                        واختلف في البكر تشارف المحيض: فقال ابن القاسم : لا بأس إذا جرت عليها المواسي أن تزوج برضاها . وقال مرة: لا تزوج حتى تبلغ، وإن زوجت قبل ذلك فسخ نكاحها . وقال محمد : لا يفسخ إذا زوجت .

                                                                                                                                                                                        وقال الشيخ -رحمه الله-: وهذا أبين، وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فيمن أنبت بالقتل ، وأخرجهم بالإنبات من حكم الذرية إلى حكم من بلغ.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في "كتاب محمد " في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف الناس: لا بأس أن تزوج برضاها. قال وإن كانت صغيرة لم تنبت . [ ص: 1801 ]

                                                                                                                                                                                        فأباح أن تزوج وإن لم تنبت لمكان ما هي به من الخصاصة والكشفة، وهذا أحسن; لتغليب أحد الضررين. فأجاز ذلك إذا كانت بنت عشر سنين برضاها; لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج البكر حتى تستأذن" . فرأى أن بنت عشر سنين عندها من التمييز ما تؤمر له بالصلاة، وتعاقب عليها إن لم تفعل مع الضرورة التي بها، وإن كانت صغيرة لم تعرف ما تستأذن فيه إن استؤذنت، وإن أسقط استئذانها- كان قد خالف الحديث.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية