باب في عضل الأب ابنته البكر عن النكاح ، وفيمن يؤمر أن يزوجها منه وإذا اختلف الأب وابنته فيمن أحب تزويجها
اختلف في فقال في "الكتاب" ليس له، ويزوجها السلطان، وليس للأب إذا كان الذي رضيت به كفؤا في دينه منعها . وقال عضل الأب ابنته البكر عن النكاح. : له منعها، وليس للسلطان أن يتسور عليه في ابنته وإن طلبت ذلك منه . وقد منع عبد الملك بن حبيب بناته من النكاح وقد رغب فيهن خيار الرجال، وفعل ذلك أهل العلم قبله وبعده . مالك
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أرى أن ينظر في ذلك إلى حال الأب، فإن كان رجلا صالحا أو عالما أن ذلك لا يجوز لغير عذر لم يعترض في ابنته، فقد يطلع على عيب يعلم أنها متى تزوجت لم تلبث أن تطلق، أو يكون فيها تأخر وغفلة زائدة على ما تعارفه الأزواج أو تكون خليعة، فإن خرجت عن قهره فتكت ولم يضبط أمرها الزوج، وهو أعلم بوليته، ولا يتهم في هذا، وإن كان الأب على غير ذلك لم يسلم ذلك إليه، وكشف عن ذلك الجيران، وهل عندهم علم من شيء يعذر به، وإن لم يوجد لذلك وجه زوجت. [ ص: 1819 ]