فصل [في تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة]
واختلف في الأمة يزوجها سيدها المسلم، وفي المعتقة هل يزوجها سيدها المسلم الذي أعتقها.
فأجاز ذلك ، ابن القاسم ومحمد ، وهو ظاهر قول في "المدونة" في قوله: أمن نساء أهل الجزية . لأن هاتين ليستا من نساء أهل الجزية. وقال مالك وهو في "السليمانية": إنه ليس للمسلم أن يزوج أمته النصرانية. وعلى هذا لا يجوز أن يزوج معتقته النصرانية. وهذا هو القياس لا فرق بينها وبين الكافرة تكون من نساء أهل الحرب، وقد تقدم وجه ذلك. أبو مصعب