فصل [في علم الزوجة قبل الدخول بما عليه وكالة الزوج]
لم يكن لها سوى مائة. وإن لم تعلم وعلم الزوج أنها لم ترض إلا بمائتين كان لها مائتان. وإن علمت الزوجة قبل الدخول أن وكالة الزوج كانت بمائة ثم دخلت-
وإن علما جميعا وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه كان لها مائتان أيضا; لأن الزوجة تقول: إني قد علمت ولم أرض أن أبيع سلعتي إلا بمائتين، وقد علم الزوج بما باعت ورضي ودخل. وإن علمت بعلمه ولم يعلم بعلمها كان [ ص: 1838 ] لها مائتان أيضا; لأنها تقول: قد علمت أنه علم أني لم أرض إلا بمائتين.
وإن علم بعلمها ولم تعلم بعلمه فإن لها مائة; لأنها لما علمت أنه افتئت عليه أباحت نفسها، ولا علم عندها من علمه لم يكن لها سوى ما رضيت به، ولا يضر الزوج علمه; لأنه يقول: قد علمت أنها لم تعلم بعلمي، كانت قد أباحت نفسها بمائة، فسكت لذلك.
وإن لم يعلم واحد منهما بعلم الآخر كان لها مائتان، هذا ظاهر الكتاب والقياس أن يكون لها مائة وخمسون; لأن علمها بانفرادها إذا لم تعلم بعلمه يوجب لها مائة، وعلمه بانفراده إذا لم يعلم بعلمها يوجب لها مائتين، فهي تقول: إنما رضيت بمائة ولا علم لي برضاه بمائتين ولو علمت ذلك لم أرض بمائة. وهو يقول: رضيت بمائتين، ولا علم عندي برضاها بمائة. ولو علمت ذلك لم أرض بمائتين، فيتساوى بثبوتها وبسقوطها، فوجب أن تقسم بينهما.