باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسره
مندوب إليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إعلان النكاح . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف" . اجتمع على هذين الحديثين "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" الترمذي . وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. وقال والنسائي في "كتاب مالك محمد ": لا بأس بالدف والكبر . وقال : لا يعجبني المزهر وهو المربع، وإن كان وحده، فهو أحب إلي، وإن كان معه الكبر، فلا يكون معهما غيرهما. وقال أصبغ : أرخص في العرس: إظهار الدف والكبر والمزهر، وكره ابن حبيب الغناء إلا بما قالته الأنصار، وكره جميع ذلك في غير العرس . [ ص: 1864 ] أصبغ