الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الجرموق والخف وشروط المسح عليهما]

                                                                                                                                                                                        واختلف في المسح على الجرموقين وعلى الخف إذا لبسه على خف، ولم يكن مسح على الأسفل، فقال ابن القاسم: قال مالك في الجرموقين أسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز: يمسح عليهما، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب : هما الخفان الغليظان لا ساقين لهما . وهذا خلاف قول ابن القاسم أنه شيء يعمل من غير جلد، ويعمل عليه جلد .

                                                                                                                                                                                        وقال أبو محمد عبد الوهاب : في الجوربين عليهما جلد مخروز اختلاف، فوجه المنع لأنهما دون الخف في متابعة المشي وفي خفة النزع .

                                                                                                                                                                                        وعلى ما قاله ابن حبيب : إنهما الخفان لا ساقين لهما، ولا يقاس على الخف إلا ما كان مثله في جميع وجوهه. [ ص: 167 ]

                                                                                                                                                                                        ووجه الإجازة: أن الخفاف ليست سواء; فقد يكون الخف ضيقا لا يداوم فيهما مشي، أو واسعا يسهل نزعهما ، ولا يكون ذلك مما يمنع المسح عليه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية