فصل [في القسم بين الزوجات]
لا أكثر فإن رضي الزوج والنسوة أن يكون اليومين والثلاثة جاز؛ لأن ذلك من حقوقهن. ويختلف إذا أراد [ ص: 2048 ] الزوج ذلك بغير رضاهن فمنعه في كتاب محمد، وهو ظاهر المدونة، قال: ويكفيك في ذلك ما مضى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن أصحابه. القسم بين الزوجات يوم بيوم،
وأجاز ابن القصار أن لحديث يسبع عند الثيب ويحاسب، أم سلمة، فعلى هذا يجوز يومان وثلاثة بغير رضاهن، إذا لم يجعل ذلك سنة، وليس له أن وللزوج أن يبتدئ بالقسم بالليل والنهار، واختلف هل يدخل لقضاء حاجة؟ فأجاز يأتي إحداهن في يوم الأخرى ليقيم عندها، في كتاب محمد أن مالك يأتي عائدا أو لحاجة أو ليضع ثيابه عندها، وليس عند الأخرى شيء من ثيابه إذا كان ذلك منه على غير ميل ولا ضرر.
وقال أيضا: لا يقيم عند إحداهما إلا من عذر لا بد منه من اقتضاء دين، أو تجارة، أو علاج. وقال في كتاب ابن حبيب: لا بأس أن يقف بباب إحداهن ويسلم من غير أن يدخل، وأن يأكل مما تبعث به إليه. وهذا أحسن، فلا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى إلا لضرورة تنزل؛ لأن الغالب أن منزلة الزوجتين تختلف، فإذا سوغ أن يضع ثيابه أو تجارته عند إحداهن قصد بذلك من له إليها ميل، وصار بذلك إلى ما يحبه، ولم يتحصل القسم. ابن الماجشون
واختلف إذا فقال أغلقت إحداهن دونه بابها، في كتاب [ ص: 2049 ] محمد: إن قدر أن يبيت في حجرتها وإلا يذهب إلى الأخرى. وقال مالك يؤدبها، ولا يذهب إلى الأخرى وإن كانت هي الظالمة. وقال ابن القاسم: إلا أن يكون يكثر ذلك منها، ولا مأوى له سواها. أصبغ:
وهو أحسن؛ لأنها وإن إلا أن يتكرر ويرى ألا يصدها عن ذلك إلا كونه عند ضرتها. ظلمت فلم تأذن أن تعطي حقها لضرتها، وما لا يدركه في اختلافه بينهن ضرر، ثم لا يقيم عند إحداهن أكثر، إلا أن يكون ذلك لتجارة حبسته، أو ضيعة ينظر فيها. وإن كانت الزوجتان في بلدين- لم يقسم يوما يوما، ويجوز أن تكون الجمعة والشهر والشهرين على قدر بعد الموضعين،