الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا كان أحد الزوجين عبدا]

                                                                                                                                                                                        وإن تزوج حر أمة، فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده، أو شرطت النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده، ولا شرطت- على خمسة أقوال:

                                                                                                                                                                                        فقال مالك في المدونة: لها النفقة؛ لأنها من الأزواج. يريد: أنها داخلة في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة لها وإن كانت تأتيه إذا أرادها. وقال أيضا: لا نفقة لها إن كان يأتيها وإن كانت تأتيه فذلك لها. وقال ابن الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده.

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتها على أهلها، وعليهم أن [ ص: 2022 ] يرسلوها في كل أربع ليال ليلة، وعليه نفقة تلك الليلة ويومها، وإن ردها في صبيحتها.

                                                                                                                                                                                        فجعل لها النفقة في ذلك اليوم بغير كسوة، والأول أحسن؛ لعموم الآية.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا كانا عبدين فعلى القول الأول ألا نفقة على العبد للحرة، لا يكون لها إن كانت أمة. وعلى القول أن ذلك عليه للحرة. يختلف إذا كانت أمة، والمدبرة والمعتقة إلى أجل كالأمة- يختلف فيها. والمكاتبة وأم الولد كالحرة.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية