الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في النفقة الزوجية]

                                                                                                                                                                                        والنفقة في الجودة والدناءة، والقلة والكثرة- على قدر شأن الزوجين ويسارهما، وفي المدة، وفي المدونة: هل تكون شهرا أو سنة على قدر يسر الزوج خاصة. وأجاز ابن القاسم أن يفرض لها سنة. وقال سحنون: لا يفرض سنة لأن الأسواق تحول.

                                                                                                                                                                                        وأرى أن يوسع في المدة إذا كان الزوج موسرا ولم يؤد إلى ضرر: لأن الشأن أن الفرض بين الزوجين عند المقابحة وقلة الإنصاف ولدد الزوج، وفي [ ص: 2023 ] تقليل المدة عليها ضرر في تكرار الطلب عند لدده وقصده لإتعابها.

                                                                                                                                                                                        فإن كان الزوج موسرا، فالأشهر الثلاث والأربع في ذلك حسن.

                                                                                                                                                                                        وإذا كان متوسطا، فالشهر والشهران، وإن كان ذا صنعة فالشهر، فإن لم يقدر فعلى قدر ما يرى أنه يستطيع أن يقدمه.

                                                                                                                                                                                        وأما الكسوة فتفرض مرتين: في الشتاء، والصيف؛ لأنها مما لا يتبعض، وتكون بالأشهر والأيام، وكذلك الغطاء والوطاء.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية