فصل [في النفقة الزوجية]
وفي المدة، وفي المدونة: هل تكون شهرا أو سنة على قدر يسر الزوج خاصة. وأجاز والنفقة في الجودة والدناءة، والقلة والكثرة- على قدر شأن الزوجين ويسارهما، أن يفرض لها سنة. وقال ابن القاسم لا يفرض سنة لأن الأسواق تحول. سحنون:
وأرى أن يوسع في المدة إذا كان الزوج موسرا ولم يؤد إلى ضرر: لأن الشأن أن الفرض بين الزوجين عند المقابحة وقلة الإنصاف ولدد الزوج، وفي [ ص: 2023 ] تقليل المدة عليها ضرر في تكرار الطلب عند لدده وقصده لإتعابها.
فإن كان الزوج موسرا، فالأشهر الثلاث والأربع في ذلك حسن.
وإذا كان متوسطا، فالشهر والشهران، وإن كان ذا صنعة فالشهر، فإن لم يقدر فعلى قدر ما يرى أنه يستطيع أن يقدمه.
وأما الكسوة فتفرض مرتين: في الشتاء، والصيف؛ لأنها مما لا يتبعض، وتكون بالأشهر والأيام، وكذلك الغطاء والوطاء.