القسم الرابع : السفر هربا مما يقدح .
في البدن كالطاعون أو في المال كغلاء السعر أو ما يجري مجراه .
ولا حرج في ذلك بل ربما يجب الفرار في بعض المواضع ، وربما يستحب في بعض بحسب وجوب ما يترتب عليه من الفوائد واستحبابه ولكن يستثنى منه الطاعون فلا ينبغي أن يفر منه لورود النهي فيه .
قال أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد في الأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به في أرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه .
وقالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة . إن فناء أمتي بالطعن والطاعون ، فقلت : هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون ? قال غدة كغدة البعير تأخذهم في مراقهم المسلم الميت منه شهيد والمقيم عليه المحتسب كالمرابط في سبيل الله والفار منه كالفار من الزحف
وعن مكحول عن أم أيمن قالت : أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت أو خوقت وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من كل شيء هو لك فاخرج منه .
ولا ، تترك الصلاة عمدا فإن من ترك الصلاة عمدا فقد برئت ذمة الله منه وإياك ، والخمر فإنها مفتاح كل شر وإياك ، والمعصية فإنها تسخط الله ولا تفر من الزحف وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت فيهم أنفق من طولك على أهل بيتك ولا ترفع عصاك عنهم أخفهم بالله .
فهذه الأحاديث تدل على أن منهي عنه وكذلك القدوم عليه . الفرار من الطاعون
وسيأتي شرح ذلك في كتاب التوكل .