المسألة الخامسة : في : قال عتق السائبة عن أصبغ ابن القاسم في العتبية : أكره عتق السائبة ; لأنه كهبة الولاء . وقال عيسى : أكرهه وأنهى عنه .
قال : لا يعجبنا كراهيته له ، وهو جائز ، كما يجوز أن يعتق عن غيره يريدان : ولا يكون ذلك هبة للولاء ، كذلك في السائبة ، وهذا الذي قالاه صحيح على تعليله . سحنون
وأما لو علل الكراهة بأنها لفظة مذمومة شرعا ، فلا يتقرب بها ; إذ له في غيرها من ألفاظ العتق في كناياته وصرائحه مندوحة لكان له وجه ، وتبينت المسألة ; وبالكراهة أقول للمعنى الذي نبهت عليه .
المسألة السادسة : في تصويره : وهو أن . [ ص: 223 ] يقول للعبد : أنت سائبة ، وينوي العتق . أو يقول : أعتقك سائبة
فقال علماؤنا : ولاؤه للمسلمين ، وبه قال ، عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، رواه عنه وابن شهاب ابن القاسم . ومطرف
وقال الشافعي : ولاؤه لمعتقه ، وبه قال وأبو حنيفة ، عمر بن عبد العزيز وابن نافع ، وابن الماجشون .
وجه الأول : أن اللفظ يقتضي أن يزول عنه الملك واليد ويبقى كالجمل المسيب الذي لا يعرض له ، ولو تبين الولاء لأحد لم يتحقق هذا المعنى .
ووجه الثاني وبه أقول : إنه لا سائبة في الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . الولاء لمن أعتق
وتحقيق القول فيه أنه لم يعتق عن معين ، فلا يخرج الولاء عنه ، كما لو أطلق العتق .