الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة العاشرة : قوله تعالى : { اثنان }

                                                                                                                                                                                                              وكان بمطلقه يقتضي شخصين ، ويحتمل رجلين ، إلا أنه قال بعد ذلك : ذوا عدل ، فيبين أنه أراد رجلين ; لأنه لفظ لا يصلح إلا للمذكر ، كما أن " ذواتي " لا تصلح إلا للمؤنث

                                                                                                                                                                                                              المسألة الحادية عشرة : إعرابه : وفيه أربعة أقوال :

                                                                                                                                                                                                              الأول : أن يكون " شهادة " مرتفعا بالابتداء واثنان خبره التقدير شهادة اثنين .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أن يرتفع اثنان بشهادة ; التقدير وفيما أنزل عليكم أن يشهد اثنان .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أن يكون اثنان مفعولا لم يسم فاعله بشهادة .

                                                                                                                                                                                                              الرابع : يكون تقديره : شهود شهادة بينكم اثنان ، ويجوز الحذف مع الابتداء ، كما يجوز مع الخبر [ ص: 240 ]

                                                                                                                                                                                                              وفي الثالث بعد ; لأن شهادة مصدر شهد ، وهو بناء لا يتعدى ، وقد مهدناه في الملجئة .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : { ذوا عدل منكم }

                                                                                                                                                                                                              وقد تقدم شرحه في سورة البقرة .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية