[ ص: 297 ] الآية الخامسة عشرة :
قوله تعالى : { قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإذا شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون } .
قال علماؤنا : فيه دليل على أن أنه لا يلزمه . الرجل إذا قال : رضيت بفلان فإذا شهد أنكره ، وقال : ظننت أنه يقول الحق
وقد اختلف فيه الفقهاء ; فمنهم من قال : يلزمه ذلك . وقال آخرون : لا يلزمه ما قال .
وللمالكية القولان . ومشهور قول ابن القاسم أن لا يلزمه ، وليس في الآية الرضا بالشهادة ثم الإنكار ; إنما فيها طلب الدليل واستدعاء البرهان على الدعوى ; فإن العرب تحكمت بالتحريم والتحليل ، فقال الله لنبيه : قل لهم : هاتوا شهداءكم بأن هذا من عند الله ، أي حجتكم حتى نسمعها ، وننظر فيها .
فإن قيل : فما فائدة قوله : { فإن شهدوا فلا تشهد معهم } ؟ قلنا : هذا تحذير من الله لنبيه لتعلم أمته المعنى . فإن قال شهداؤهم مثل ما يقولون فلا تقله معهم ; فهذا دليل على أن . الشاهد إذا قال ما قام الدليل على بطلانه فلا تقبل شهادته