المسألة الثانية :
رأى قوم من أهل الجفاء أن ، لما روي في الحديث : { يصوموا ثاني عيد الفطر ستة أيام متواليات إتماما لرمضان } خرجه من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام الدهر . مسلم
وهذه الأيام متى صيمت متصلة كان احتذاء لفعل النصارى ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا ، إنما أراد أن من صام رمضان فهو بعشرة أشهر ، ومن صام ستة أيام فهي بشهرين " وذلك الدهر . ولو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها كذلك ، وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بذكر شوال لا على طريق التعيين ; لوجوب مساواة غيرها لها في ذلك ; وإنما ذكر شوال على معنى التمثيل ، وهذا من بديع النظر فاعلموه .