المسألة السابعة : 
قال علماؤنا : هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع  التي انفرد بها  مالك  ، وتابعه عليها  أحمد  في بعض رواياته ، وخفيت على  الشافعي   وأبي حنيفة  مع تبحرهما في الشريعة ، وهو كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور ، كما فعل اليهود  حين حرم عليهم صيد السبت ، فسكروا الأنهار ، وربطوا الحيتان فيه إلى يوم الأحد . 
وقد بينا أدلة المسألة في كتب الخلاف ، وبسطناها قرآنا وسنة ودلالة من الأصول في الشريعة . 
فإن قيل : هذا الذي فعلت اليهود  لم يكن توسلا إلى الصيد ; بل كان نفس الصيد . 
قلنا : إنما حقيقة الصيد إخراج الحوت من الماء وتحصيله عند الصائد ، فأما التحيل عليه إلى حين الصيد فهو سبب الصيد ، لا نفس الصيد ، وسبب الشيء غير الشيء ; إنما هو الذي يتوصل به إليه ، ويتوسل به في تحصيله ، وهذا هو الذي فعله أصحاب السبت . 
المسألة الثامنة : 
قال علماؤنا : إنما هلكوا باتباع الظاهرة ; لأن الصيد حرم عليهم ، فقالوا : لا نصيد ، بل نأتي بسبب الصيد ، وليس سبب الشيء نفس الشيء ، فنحن لا نرتكب عين ما نهينا عنه ، فنعوذ بالله من الأخذ بالظاهر المطلق في الشريعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					