المسألة الثانية :
اختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=11004_10018_20347_9961الكفار المتأولين على قولين : فمذهب شيخ السنة ، وإليه صغى
القاضي في أشهر قوليهما أن الكفر يختص بالجاحد ، والمتأول ليس بكافر .
والذي نختاره كفر من أنكر أصول الإيمان ، فمن أعظمها موقعا وأبينها منصفا ، وأوقعها موضعا القول بالقدر ، فمن أنكره فقد كفر . وقد بيناه في كتاب المقسط والمشكلين .
المسألة الثالثة :
اختلف علماء المالكية في تكفيرهم على قولين : فالصريح من أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تكفيرهم ، لقد سئل عن نكاح
القدرية ، فقال : قد قال الله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولعبد مؤمن خير من مشرك } . ومن قال من أصحابنا : إن ذلك أدب لهم ، وليسوا بكفار ، أو حكى في ذلك غير ما أوردناه من الأقوال ; فذلك لضعف معرفته
[ ص: 337 ] بالأصول ، فلا يناكحوا ، ولا يصلى عليهم ، فإن خيف عليهم الضيعة دفنوا كما يدفن الكلب .
فإن قيل : وأين يدفنون ؟ قلنا : لا يؤذى بجوارهم مسلم . وإن قدر عليهم الإمام استتابهم ، فإن تابوا وإلا قتلهم كفرا . .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ :
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11004_10018_20347_9961الْكُفَّارِ الْمُتَأَوِّلِينَ عَلَى قَوْلَيْنِ : فَمَذْهَبُ شَيْخِ السُّنَّةِ ، وَإِلَيْهِ صَغَى
الْقَاضِي فِي أَشْهَرِ قَوْلَيْهِمَا أَنَّ الْكُفْرَ يَخْتَصُّ بِالْجَاحِدِ ، وَالْمُتَأَوِّلُ لَيْسَ بِكَافِرٍ .
وَاَلَّذِي نَخْتَارُهُ كُفْرُ مَنْ أَنْكَرَ أُصُولَ الْإِيمَانِ ، فَمِنْ أَعْظَمِهَا مَوْقِعًا وَأَبْيَنِهَا مَنْصِفًا ، وَأَوْقَعِهَا مَوْضِعًا الْقَوْلُ بِالْقَدَرِ ، فَمَنْ أَنْكَرَهُ فَقَدْ كَفَرَ . وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الْمُقْسِطِ وَالْمُشْكِلَيْنِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ :
اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْمَالِكِيَّةِ فِي تَكْفِيرِهِمْ عَلَى قَوْلَيْنِ : فَالصَّرِيحُ مِنْ أَقْوَالِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ تَكْفِيرُهُمْ ، لَقَدْ سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ
الْقَدَرِيَّةِ ، فَقَالَ : قَدْ قَالَ اللَّهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ } . وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا : إنَّ ذَلِكَ أَدَبٌ لَهُمْ ، وَلَيْسُوا بِكُفَّارٍ ، أَوْ حَكَى فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنْ الْأَقْوَالِ ; فَذَلِكَ لِضَعْفِ مَعْرِفَتِهِ
[ ص: 337 ] بِالْأُصُولِ ، فَلَا يُنَاكَحُوا ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِمْ الضَّيْعَةُ دُفِنُوا كَمَا يُدْفَنُ الْكَلْبُ .
فَإِنْ قِيلَ : وَأَيْنَ يُدْفَنُونَ ؟ قُلْنَا : لَا يُؤْذَى بِجِوَارِهِمْ مُسْلِمٌ . وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِمْ الْإِمَامُ اسْتَتَابَهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قَتَلَهُمْ كُفْرًا . .