المسألة الرابعة : ; فقال اختلف الناس في سجود التلاوة مالك : ليس بواجب . والشافعي
وقال : هو واجب ، وهي مسألة مشكلة عول فيها أبو حنيفة على أن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب . ولقوله صلى الله عليه وسلم : { أبو حنيفة آدم بالسجود فسجد فله الجنة } أمر ابن
والأمر على الوجوب ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها إذا قرأها . وعول علماؤنا على حديث الثابت أن عمر قرأ سجدة وهو على المنبر ، فنزل فسجد فسجد الناس معه . ثم قرأ بها في الجمعة الأخرى ، فتهيأ الناس للسجود ، فقال : على رسلكم ، إن الله لم يكتبها علينا ، إلا أن نشاء . وذلك بحضرة الصحابة أجمعين من عمر المهاجرين والأنصار ، فلم ينكر ذلك عليه أحد ، فثبت الإجماع به في ذلك ; ولهذا حملنا جميع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على الندب والترغيب .
وقوله صلى الله عليه وسلم : { آدم بالسجود ، فسجد فله الجنة } . إخبار عن السجود الواجب ; ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب . أمر ابن
وقد استوعبنا القول فيها في مسائل الخلاف .
المسألة الخامسة : لا بد فيها من الطهارة ; لأنها صلاة ، فوجبت فيها الطهارة ، كسجود الصلاة .
وكذلك التكبير مثله ; فقد روي في الأثر عن { ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبر ، وكذلك إذا رفع كبر }
واختلف علماؤنا والصحيح أن فيها تحليلا [ ص: 371 ] بالسلام ] لأنه عبادة لها تكبير ، فكان فيها سلام ، كصلاة الجنازة ، بل أولى ; لأن هذا فعل وصلاة الجنازة قول هل فيها تحليل بالسلام أم لا ؟
المسألة السادسة : اختلف قول في مالك ; فإحدى الروايتين أنها تصلى فيها ; وبه قال صلاتها في الأوقات المنهي عنها . الشافعي
الثانية : لا تصلى ; وبه قال . أبو حنيفة
متعلق القول الأول عموم الأمر بالسجود ، ومتعلق القول الثاني عموم النهي عن الصلوات .
والقول الثاني أقوى ; لأن الأمر بالسجود عام في الأوقات ، والنهي خاص في الأوقات ، والخاص يقضي على العام .
وقد روي عن في المدونة أنه يصليها ما لم تصفر الشمس ; وهذا لا وجه له مالك عندي ، والله أعلم .