المسألة الثالثة : قال ابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب عن مالك في هذه الآية : من طلق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق له ، وكذلك من حلف فأسلم فلا حنث عليه ، وكذلك من وجب عليه مثل هذه الأشياء ثم أسلم فذلك مغفور له .
[ ص: 399 ] فأما من افترى على مسلم ثم أسلم ، أو سرق ثم أسلم ، أقيم عليه الحد للفرية والسرقة ، ولو زنى وأسلم أو اغتصب مسلمة ثم أسلم لسقط عنه الحد .
وروى أشهب عن مالك : إنما يعني عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء .
وهذا هو الصواب ; لما قدمنا من عموم قوله : { إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ، وقوله : { الإسلام يهدم ما كان قبله } .
وما بيناه من المعنى في التيسير وعدم التنفير .


