الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة العاشرة : لا حق في الغنائم للحشوة كالأجراء والصناع الذين يصحبون الجيوش للمعاش ; لأنهم لم يقصدوا قتالا ، ولا خرجوا مجاهدين .

                                                                                                                                                                                                              وقيل : يسهم لهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الغنيمة لمن شهد الواقعة } .

                                                                                                                                                                                                              وهذا منه صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان خروج من لم يحضر القتال عن الاستهام ، وأنها لمن باشره وخرج إليه .

                                                                                                                                                                                                              وقد بين الله سبحانه أحوال المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين ، وجعلهم فرقتين متميزتين لكل واحدة حالها وحكمها ، فقال : { علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله } .

                                                                                                                                                                                                              إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لم يضرهم كونهم على معاشهم ; لأن سبب الاستحقاق قد وجد منهم .

                                                                                                                                                                                                              وتفصيل المذهب : أن من قاتل أسهم له ، إلا أن يكون أجيرا للخدمة ; فقال ابن القصار : لا سهم له حينئذ ، وإن قاتل .

                                                                                                                                                                                                              والأول أصح .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية