المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } هذا خطاب للمسلمين من غير خلاف لا مدخل فيه للكفار ولا للنساء ، وإنما خوطب به من قاتل الكفار وهم المسلمون ، وخوطب به من يقاتل من المسلمين دون من لا يقاتل .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=8513المرأة فلا سهم لها فيه ، وإن قاتلت إلا عند
ابن حبيب ; وهذا ضعيف لما ثبت في الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11644إن النساء كن يحذين من الغنيمة ولا يسهم لهن } ; فإن القتال لم يفرض عليهن ، والسهم لم يقض به لهن .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=8542العبيد وأهل الذمة فإذا خرجوا لصوصا ، وأخذوا مال أهل الحرب فهو لهم ، ولا يخمس ; لأنه لم يدخل في الخطاب أحد منهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يخمس ما ينوب العبد .
وقال
ابن القاسم : يخمس ; لأنه يجوز أن
[ ص: 412 ] يأذن له سيده في القتال ، ويقاتل عن الدين بخلاف الكافر .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=24013_24015_24014_8511_8513إذا كانوا في جملة الجيش ففيه أربعة أقوال :
الأول : أن لا يسهم لعبد ولا للكافر يكون في الجيش ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وابن القاسم .
زاد
ابن حبيب : وهو القول الثاني : ولا نصيب لهم .
الثالث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن قدر المسلمون على الغنيمة دونهم لم يسهم لهم ، وإن لم يقدروا على الغنيمة إلا
بأهل الذمة أسهم لهم ، وكذلك العبيد مع الأحرار .
الرابع : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=24015_24013خرج العبد والذمي من الجيش وغنم فالغنيمة للجيش دونهم .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } هَذَا خِطَابٌ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْكُفَّارِ وَلَا لِلنِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا خُوطِبَ بِهِ مَنْ قَاتَلَ الْكُفَّارَ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ ، وَخُوطِبَ بِهِ مَنْ يُقَاتِلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ دُونَ مَنْ لَا يُقَاتِلُ .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=8513الْمَرْأَةُ فَلَا سَهْمَ لَهَا فِيهِ ، وَإِنْ قَاتَلَتْ إلَّا عِنْدَ
ابْنِ حَبِيبٍ ; وَهَذَا ضَعِيفٌ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11644إنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَلَا يُسْهَمُ لَهُنَّ } ; فَإِنَّ الْقِتَالَ لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهِنَّ ، وَالسَّهْمُ لَمْ يُقْضَ بِهِ لَهُنَّ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=8542الْعَبِيدُ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فَإِذَا خَرَجُوا لُصُوصًا ، وَأَخَذُوا مَالَ أَهْلِ الْحَرْبِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَلَا يُخَمَّسُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْخِطَابِ أَحَدٌ مِنْهُمْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : لَا يُخَمَّسُ مَا يَنُوبُ الْعَبْدَ .
وَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : يُخَمَّسُ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ
[ ص: 412 ] يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْقِتَالِ ، وَيُقَاتِلَ عَنْ الدِّينِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=24013_24015_24014_8511_8513إذَا كَانُوا فِي جُمْلَةِ الْجَيْشِ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : أَنْ لَا يُسْهَمَ لِعَبْدٍ وَلَا لِلْكَافِرِ يَكُونُ فِي الْجَيْشِ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
وَابْنُ الْقَاسِمِ .
زَادَ
ابْنُ حَبِيبٍ : وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي : وَلَا نَصِيبَ لَهُمْ .
الثَّالِثُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : إنْ قَدَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنِيمَةِ دُونَهُمْ لَمْ يُسْهَمْ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْغَنِيمَةِ إلَّا
بِأَهْلِ الذِّمَّةِ أُسْهِمَ لَهُمْ ، وَكَذَلِكَ الْعَبِيدُ مَعَ الْأَحْرَارِ .
الرَّابِعُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=24015_24013خَرَجَ الْعَبْدُ وَالذِّمِّيُّ مِنْ الْجَيْشِ وَغَنِمَ فَالْغَنِيمَةُ لِلْجَيْشِ دُونَهُمْ .