المسألة الخامسة : فلما خفف عنا أوجب على الرجل الثبات لرجلين ، وهكذا ما تزايدت النسبة الواحدة باثنين ، فإنه يتقدم إليهما ، ويتقدمان إليه ، وكل واحد منهما يحذره على نفسه ، فيهجم على الواحد فيطعنه ، فإذا قتله بقي واحد بواحد ، وإن اقتتلا فقد حصل دم واحد بواحد ، وبقي الزائد لغوا ، وهذا إنما يكون مع الصبر ، والله مع الصابرين .
وقد روى عن ابن وهب في مالك قال : واسع له أن ينصرف إلى معسكره إن لم تكن له قوة على قتالهم . الرجل يلقى عشرة
[ ص: 430 ] وهذا دليل على أنه يجوز له أن يثبت معهم ، وهي : المسألة السادسة : وقد قال قوم : ; لأن في ذلك إلقاء اليد إلى التهلكة . لا يقتحم الواحد على العشرة ولا القليل على الكثير
وقد بينا بطلان ذلك في سورة البقرة .
قال أشهب : قال : قال الله : { مالك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين } فكان كل رجل باثنين .