المسألة الخامسة : : والأصل في ذلك موادعة النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو لعيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب ، على أن يعطيه نصف تمر المدينة ، فقال له السعدان : يا رسول الله ; إن كان هذا الأمر [ ص: 428 ] من قبل الله فامض له ، وإن كان أمرا لم تؤمر به ، ولك فيه هوى فسمع وطاعة ، وإن كان هذا الرأي والمكيدة ، فأعلمنا به .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { العرب قد رمتكم بقوس واحدة فأردت أن أدفعها عنكم إلى يوم } . إنما هو الرأي والمكيدة ; لأني رأيت
فقال السعدان : إنا كنا كفارا ، وما طمعوا منها بتمرة إلا بشراء أو بقرى ، فإذا أكرمنا الله بك فلا نعطيهم إلا السيف ; وشقا الصحيفة التي كانت كتبت .