المسألة الثالثة : قال ابن القاسم ، وأصحاب : قال مالك : مالك ، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ، ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها . وقد بلغنا أنه نفل في بعضها يوم من قتل قتيلا لم يكن له سلبه إلا بإذن الإمام حنين ، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { حنين } . من قتل قتيلا فله سلبه ، إلا يوم
وقد بينا فيما سبق أن وغير ذلك إنما يكون من الخمس ، لا من رأس المال . نفل الأسلاب
وقد بينا أن الخمس يجوز أن يعطى للمؤلفة قلوبهم برأي الإمام في ذلك . والله أعلم .