المسألة الرابعة : وهي عظمى في الفقه من قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=40إذ أخرجه الذين كفروا } : وهو
nindex.php?page=treesubj&link=24889خرج بنفسه ، فارا عن الكافرين بإلجائهم له إلى ذلك حتى فعله ; فنسب الفعل إليهم ، ورتب الحكم فيه عليهم ، وذمهم عليه ، وتوعدهم ; فلهذا يقتل
nindex.php?page=treesubj&link=24889_9138_27177المكره على القتل ، ويضمن المال
nindex.php?page=treesubj&link=26541_16763المكره على إتلاف المال ; لإلجائه القاتل والمتلف إلى القتل والإتلاف ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=16215_16217شهود الزنا المزورون باتفاق من المذهب ،
nindex.php?page=treesubj&link=16215_16217وشهود القصاص إذا شهدوا بالقتل باطلا باختلاف بين علمائنا ; والمسألة عسيرة المأخذ ، وقد حققناها في مسائل الخلاف .
وجملة الأمر أن
nindex.php?page=treesubj&link=24889نسبة الفعل إلى المكره لا خلاف فيه ، وكذلك تعلق الإثم به مع القصد إليه لا خلاف فيه .
فأما ما يترتب عليه من حكم فإن ذلك يختلف بحسب اختلاف المحال والأسباب ، حسبما تقتضيه الأدلة ; فلينظر هنالك .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : وَهِيَ عُظْمَى فِي الْفِقْهِ مِنْ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=40إذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا } : وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=24889خَرَجَ بِنَفْسِهِ ، فَارًّا عَنْ الْكَافِرِينَ بِإِلْجَائِهِمْ لَهُ إلَى ذَلِكَ حَتَّى فَعَلَهُ ; فَنُسِبَ الْفِعْلُ إلَيْهِمْ ، وَرُتِّبَ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَيْهِمْ ، وَذَمَّهُمْ عَلَيْهِ ، وَتَوَعَّدَهُمْ ; فَلِهَذَا يُقْتَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=24889_9138_27177الْمُكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ ، وَيَضْمَنُ الْمَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=26541_16763الْمُكْرِهُ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ ; لِإِلْجَائِهِ الْقَاتِلَ وَالْمُتْلِفَ إلَى الْقَتْلِ وَالْإِتْلَافِ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=16215_16217شُهُودُ الزِّنَا الْمُزَوِّرُونَ بِاتِّفَاقٍ مِنْ الْمَذْهَبِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16215_16217وَشُهُودُ الْقِصَاصِ إذَا شَهِدُوا بِالْقَتْلِ بَاطِلًا بِاخْتِلَافٍ بَيْنَ عُلَمَائِنَا ; وَالْمَسْأَلَةُ عَسِيرَةُ الْمَأْخَذِ ، وَقَدْ حَقَّقْنَاهَا فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .
وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24889نِسْبَةَ الْفِعْلِ إلَى الْمُكْرَهِ لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ تَعَلُّقُ الْإِثْمِ بِهِ مَعَ الْقَصْدِ إلَيْهِ لَا خِلَافَ فِيهِ .
فَأَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَسْبَابِ ، حَسْبَمَا تَقْتَضِيهِ الْأَدِلَّةُ ; فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ .