[ ص: 530 ] المسألة العاشرة : اختلف في ، فمنهم من قال : هم زائلون ; قاله جماعة ، وأخذ به بقاء المؤلفة قلوبهم . مالك
ومنهم من قال : هم باقون ; لأن الإمام ربما احتاج أن يستأنف على الإسلام ، وقد قطعهم لما رأى من إعزاز الدين . عمر
والذي عندي : أنه إن قوي الإسلام زالوا ، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم ، كما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فإن الصحيح قد روي فيه : { } . بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ
المسألة الحادية عشرة : إذا قلنا بزوالهم فإن سهمهم سيعود إلى سائر الأصناف كلها ، أو ما يراه الإمام ، حسبما تقدم بيانه في أصل الخلاف وقال الزهري : يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد ، ولا دليل عليه . والأول أصح .
وهذا مما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون ; إذ لو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطه عن أرباب الأموال ، ولم يرجع إلى غيرهم ، كما لو لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم . أوصى لقوم معينين فمات أحدهم