واختلف علماؤنا في ، فقال إعطاء الزكاة للزوجين : إن ذلك من منع القاضي أبو الحسن محمول على الكراهية . مالك
وذكر عن ابن حبيب إن كان يستعين في النفقة عليها بما يعطيه فلا يجوز ، وإن كان معه ما ينفق عليها ويصرف ما يأخذ منها من نفقته وكسوته على نفسه فذلك جائز .
وقال : لا يجوز بحال . أبو حنيفة
والصحيح جوازه لحديث زينب امرأة ابن مسعود المتقدم ذكره .
فإن قيل : ذلك في صدقة التطوع .
قلنا : صدقة التطوع والفرض هاهنا واحد ; لأن المنع منه إنما هو لأجل عوده عليه ، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض .