الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              واختلف علماؤنا في إعطاء الزكاة للزوجين ، فقال القاضي أبو الحسن : إن ذلك من منع مالك محمول على الكراهية .

                                                                                                                                                                                                              وذكر عن ابن حبيب إن كان يستعين في النفقة عليها بما يعطيه فلا يجوز ، وإن كان معه ما ينفق عليها ويصرف ما يأخذ منها من نفقته وكسوته على نفسه فذلك جائز .

                                                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : لا يجوز بحال .

                                                                                                                                                                                                              والصحيح جوازه لحديث زينب امرأة ابن مسعود المتقدم ذكره .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل : ذلك في صدقة التطوع .

                                                                                                                                                                                                              قلنا : صدقة التطوع والفرض هاهنا واحد ; لأن المنع منه إنما هو لأجل عوده عليه ، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية