المسألة الخامسة والعشرون : ؟ فقال علماؤنا تارة : من ملك نصابا فلا يأخذ منها شيئا ; لأنه غني تؤخذ منه فلا تدفع إليه . من كان له نصاب من الزكاة ، هل يجوز له أخذها أم لا
وفي القول الثاني : يأخذ منها ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . من سأل وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا
والصحيح ما قاله مالك : إن من كانت عنده كفاية تغنيه فهو الغني ، وإن كان أقل من نصاب ، ومن زاد على النصاب ، ولم تكن فيه كفاية لمؤنته ولا سداد لخلته فليس بغني فيأخذ منها . والشافعي