[ ص: 543 ] المسألة الثانية : لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا ، وهو كيفما كان كفر ; فإن الهزل بالكفر كفر ، لا خلف فيه بين الأمة ، فإن التحقيق أخو الحق والعلم ، والهزل أخو الباطل والجهل .
قال علماؤنا : نظروا إلى قوله : { أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين } .
فإن كان الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق فقد اختلف الناس في ذلك على أقاويل ، جماعها ثلاثة : الفرق بين البيع وغيره .
الثاني : لا يلزم الهزل .
الثالث : أنه يلزم .
فقال في كتاب محمد : يلزم نكاح الهازل .
وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية : لا يلزم .
وقال علي بن زياد : يفسخ قبل وبعد .
وللشافعي في بيع الهازل قولان ; وكذلك يتخرج من قول علمائنا فيه القولان .
قال متأخرو أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم ، وإن اختلفا غلب الجد الهزل .
قال الإمام ابن العربي : فأما الطلاق فيلزم هزله ، وكذلك العتق ; لأنه من جنس واحد يتعلق بالتحريم والقربة ، فيغلب اللزوم فيه على الإسقاط .


