المسألة الثالثة : إن كان نذرا واجب من غير خلاف ، وتركه معصية . فالوفاء بالنذر
وإن كانت يمينا فليس الوفاء باليمين باتفاق ، بيد أن المعنى فيه [ إن كان نذر الرجل أو ] إن كان فقيرا لا يتعين عليه فرض الزكاة ، فسأل الله مالا يلتزم فيه ما ألزمه من الصدقة ، ويؤدي ما تعين عليه فيه من الزكاة ، فلما آتاه الله ما سأل ترك ما التزم مما كان يلزمه في أصل الدين لو لم يلتزمه ، لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه ، إذ كان والله أعلم بغير نية خالصة ، أو كان بنية لكن سبقت فيه البداية المكتوب عليه فيها الشقاوة .