[ ص: 574 ] المسألة السابعة : لما ذم الله الأعراب  بنقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة لسواهم ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة : أولها : أنه لا حق لهم في الفيء والغنيمة  ، حسبما يأتي في سورة الحشر إن شاء الله . 
ثانيها : أن إمامتهم بأهل الحضر  ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم للجمعة . 
ثالثها : إسقاط شهادة البادية عن الحضارة    . 
واختلف في تعليل ذلك ; فقيل : لأن الشهادة مرتبة عالية ، ومنزلة شريفة ، وولاية كريمة ، فإنها قبول قول الغير على الغير ، وتنفيذ كلامه عليه ; وذلك يستدعي كمال الصفة ، وقد بينا نقصان صفته في علمه ودينه . 
وقيل : إنما ردت شهادته عليه ، لما فيه من تحقيق التهمة إذا شهد أهل البادية بحقوق أهل الحاضرة ، وتلك ريبة ; إذ لو كان صحيحا لكان أولى الناس بذلك الحضريون ، فعدم الشهادة عندهم ووجودها عند البدويين ريبة تقتضي التهمة ، وتوجب الرد ، وعن هذا قال علماؤنا : إن شهادتهم عليهم فيما يكون بينهم كالجراح ونحوها مما لا يكون في الحضر ماضية . 
وقال  أبو حنيفة    : تجوز شهادة البدوي على الحضري ; لأنه لا يراعي كل تهمة ; ألا تراه يقبل شهادة العدو على عدوه . 
وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ، فلينظره هنالك من أراد استيفاءه . 
				
						
						
