المسألة الثانية :
قوله تعالى { ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار } : دليل عند علمائنا على أن الغنيمة تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدو ; فإن مات بعد ذلك فله سهمه ; وهو قول أشهب ، وعبد الملك ، وأحد قولي الشافعي .
وقال مالك ، وابن القاسم : لا شيء له ; لأن الله إنما كتب له بالآخرة ، ولم يذكر السهم .
وهو الصحيح ، وقد بيناها في مسائل الخلاف .


