المسألة الرابعة : في التنقيح : اعلموا وفقكم الله أن الحجبة واقعة من الخلق شرعا ، ولذلك وجب الاستئذان حتى يخلص به المحجور من المطلق ، والمحظور من المباح ، وقد قال الله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=18205_18199_18200 { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها } . ثم قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم } على ما شرحناه ، فاستثنى ما ملكت اليمين من المحجور ، ثم استثنى في ملك اليمين هذه الأوقات الثلاثة ; فالعبد إذا كان وغدا ، أو ذا منظرة ، وكان حكمه في الحجبة على صفة فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يدخل فيها عبد كيفما كان ولا أمة إلا بعد الاستئذان .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : فِي التَّنْقِيحِ : اعْلَمُوا وَفَّقَكُمْ اللَّهُ أَنَّ الْحُجْبَةَ وَاقِعَةٌ مِنْ الْخَلْقِ شَرْعًا ، وَلِذَلِكَ وَجَبَ الِاسْتِئْذَانُ حَتَّى يَخْلُصَ بِهِ الْمَحْجُورُ مِنْ الْمُطْلَقِ ، وَالْمَحْظُورُ مِنْ الْمُبَاحِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=18205_18199_18200 { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا } . ثُمَّ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ ، فَاسْتَثْنَى مَا مَلَكَتْ الْيَمِينُ مِنْ الْمَحْجُورِ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى فِي مِلْكِ الْيَمِينِ هَذِهِ الْأَوْقَاتَ الثَّلَاثَةَ ; فَالْعَبْدُ إذَا كَانَ وَغْدًا ، أَوْ ذَا مَنْظَرَةٍ ، وَكَانَ حُكْمُهُ فِي الْحُجْبَةِ عَلَى صِفَةٍ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتَ الثَّلَاثَةَ لَا يَدْخُلُ فِيهَا عَبْدٌ كَيْفَمَا كَانَ وَلَا أَمَةٌ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ .