المسألة الخامسة : ثلاث مرات } : قوله : {
فذكر قبل صلاة الفجر ، وعند الظهيرة ، وهي القائلة ، ومن بعد صلاة العشاء ، وهي أوقات الخلوة التي يكون فيه التصرف بخلاف الليل كله ، فإنه وقت خلوة ، ولكن [ ص: 415 ] لا تصرف فيه ; لأن كل أحد مستغرق بنومه ، وهذه الأوقات الثلاثة أوقات خلوة وتصرف ، فنهوا عن الدخول بغير إذن لئلا يصادفوا منظرة مكروهة .
وفي الصحيح : { . وفي رواية عنه : لا أدخل ابن عمر } . كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من حديث
وعن : { عائشة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ، ويقوم آخره ، ثم يرجع إلى فراشه حتى يأتيه المؤذن ، فإن كانت به حاجة اغتسل ، وإلا توضأ وخرج وغيره . وفي الآثار التفسيرية { البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى غلاما من عمر الأنصار يقال له مدلج في الظهيرة ، فدخل على بغير إذن ، فأيقظه بسرعة ، فانكشف شيء من جسده ; فنظر إليه الغلام ; فحزن لها عمر فقال : وددت أن الله بفضله نهى عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا . ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت عليه ، فحمد الله عمر } .