المسألة السادسة قوله : { خصمان بغى بعضنا على بعض } : أي نحن خصمان . وإن قيل : كيف لم يأمر بإخراجهم إذ علم مطلبهم ، وقد دخلوا عليه بغير إذن ، وهلا أدبهم على تعديهم ؟ فالجواب عنه من أربعة أوجه : الأول : أنا لا نعلم كيفية شرعه في الحجاب والإذن ، فيكون الجواب على حسب تلك الأحكام . وقد كان ذلك في ابتداء شرعنا مهملا عن هذه الأحكام ، حتى أوضحها الله تعالى بالبيان . [ ص: 40 ]
الثاني : إنا لو نزلنا الجواب على أحكام الحجاب لاحتمل أن يكون الفزع الطارئ عليه أذهله عما كان يجب في ذلك له .
الثالث أنه أراد أن يستوفي كلامهما الذي دخلا له حتى يعلم آخر الأمر منه ، ويرى هل يحتمل التقحم فيه بغير إذن أم لا ؟ وهل يقترن بذلك عذر لهما ، أم لا يكون لهما عذر عنه .
وكان من آخر الحال ما انكشف من أنه بلاء ومحنة ومثل ضربه الله في القصة ، وأدب وقع على دعوى العصمة .
الرابع أنه يحتمل أن يكون في المسجد ، ولا إذن في المسجد لأحد ، ولا حجر فيه على أحد .