المسألة الخامسة فأما استعمال الذهب والفضة ففي صحيح الحديث عن أم سلمة ، من رواية مالك وغيره { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يشرب في آنية من الذهب والفضة . فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } .
وروى حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة } .
ولا خلاف في ذلك .
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك ; والصحيح أنه لا يجوز للرجال استعمالها في شيء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : { هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها } ; والنهي عن الأكل والشرب فيها ، وسائر ذلك يدل على تحريم استعمالها ; لأنه نوع من المتاع ، فلم يجز ، أصله الأكل والشرب ; ولأن العلة في ذلك استعجال أجر الآخرة ; وذلك يستوي فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع ; ولأنه { عليه السلام قال : هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة } ; فلم يجعل لنا فيها حظا في الدنيا .


