الآية الثالثة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم } . قوله تعالى : {
فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى الزقوم : كل طعام مكروه ، يقال : تزقم الرجل إذا تناول ما يكره . ويحكى عن بعضهم أن الزقوم هو التمر والزبد بلسان البربر ، ويا لله ولهذا القائل وأمثاله الذين يتكلمون في الكتاب بالباطل وهم لا يعلمون ، المسألة الثانية روي أن أقرأ رجلا طعام الأثيم فلم يفهمها ; فقال له : طعام الفاجر ، فجعلها الناس قراءة ، حتى روى ابن مسعود عن ابن وهب قال : أقرأ مالك رجلا [ ص: 100 ] إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فجعل الرجل يقول : طعام اليتيم ، فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر . فقلت عبد الله بن مسعود : أترى أن يقول كذلك ؟ قال : نعم . لمالك
وروى البصريون عنه أنه لا يقرأ في الصلاة بما يروى عن . وقال ابن مسعود : لم يختلف قول ابن شعبان إنه لا يصلى بقراءة مالك فإنه من صلى بها أعاد صلاته ; لأنه كان يقرأ بالتفسير . وقد بينا القول في حال ابن مسعود في سورة آل عمران ، ولو صحت قراءته لكانت القراءة بها سنة ، ولكن الناس أضافوا إليه ما لم يصح عنه ; فلذلك قال ابن مسعود : لا يقرأ بما يذكر عن مالك . ابن مسعود
والذي صح عنه ما في المصحف الأصلي .
فإن قيل : ففي المصحف الأصلي قراءات واختلافات فبأي يقرأ ؟ قلنا : وهي : المسألة الثالثة بجميعها بإجماع من الأمة ، فما وضعت إلا لحفظ القرآن ، ولا كتبت إلا للقراءة بها ، ولكن ليس يلزم أن يعين المقروء به منها ، فيقرأ بحرف أهل المدينة ، وأهل الشام ، وأهل مكة ، وإنما يلزمه ألا يخرج عنها ، فإذا قرأ آية بحرف أهل المدينة ، وقرأ التي بعدها بحرف أهل الشام كان جائزا ، وإنما ضبط أهل كل بلد قراءتهم بناء على مصحفهم ، وعلى ما نقلوه عن سلفهم ، والكل من عند الله . وقد بينا ذلك في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : { ، فاقرءوا منه ما تيسر أنزل القرآن على سبعة أحرف } .