المسألة الثانية إجماعا ; لأن الخبر أمانة ، والفسق قرينة تبطلها ، فأما في الإنسان على نفسه فلا يبطل إجماعا . وأما في الإنسان على غيره فإن من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار قال : لا يكون وليا في النكاح . وقال الشافعي أبو حنيفة : يكون وليا ; لأنه يلي مالها فيلي بضعها ، كالعدل ، وهو وإن كان فاسقا في دينه إلا أن غيرته موفرة ، وبها يحمي الحريم ، وقد يبذل المال ويصون الحرمة ، فإذا ولي المال فالبضع أولى . ومالك