المسألة التاسعة يلزم . الظهار في كل أمة يصح وطؤها
وقال أبو حنيفة : لا يلزم ، وهي مسألة عسيرة جدا علينا ; لأن والشافعي يقول : إذا قال لأمته : أنت علي حرام لم يلزم ، فكيف يبطل صريح التحريم ، ويصحح كنايته ، ولكن تدخل الأمة في عموم : { مالكا من نسائهم } ; لأنه أراد به من محللاتكم .
والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فيصح في الأمة ، أصله الحلف بالله .