المسألة التاسعة والعشرون من غريب الأمر أن قال : أبا حنيفة باطل ، واحتج بقوله تعالى : { الحجر على الحر فتحرير رقبة } ، ولم يفرق بين السفيه والرشيد . وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدره ; فإن هذه الآية عامة ، وقد كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشيا ، والنظر يقتضيه . ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية ، وبلغ سفيها قد نهي عن دفع المال إليه فكيف ينفذ فعله فيه ؟ والخاص يقضي على العام . وقد بيناه في موضعه .