المسألة التاسعة عشرة ولا يحل له أن يطأ حتى يكفر ، فإن لم تتعدد عليه الكفارة . وطئ قبل الكفارة
وقال : عليه كفارتان . مجاهد
قلنا : أما الكفارة الواحدة فقرآنية سنية . وأما الثانية فقول بغير دليل . وقد بيناه في كتاب الإنصاف ، على أن جماعة رووا منهم واللفظ له عن النسائي { ابن عباس } . أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ظاهر من امرأته ، فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها قبل أن أكفر . قال : ما حملك على ذلك يرحمك الله ، قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . فقال : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله