[ ص: 163 ] المسألة الثانية والعشرون وقد تقدم الكلام في ذكر ، وأنها السليمة من العيوب ، وفي أنها المؤمنة ليست الكافرة ، وهي : الرقبة
المسألة الثالثة والعشرون وأنها من لا شائبة للحرية فيها ، كالمكاتبة وأم الولد ، خلافا في الجميع ، وهي : المسألة الرابعة والعشرون وقد أجمعنا على أن أم الولد لا تجزي ، فالمكاتبة مثلها ; لأن [ عقد ] الحرية قد ثبت لها ، وهي من السيد في حكم الأجنبية ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ، ورجحنا أن المكاتبة أشبه بأم الولد منها بالأمة ، وكذلك بينا أنه لا بد من لأبي حنيفة ، خلافا اعتبار عدد المساكين ، وهي : المسألة الخامسة والعشرون على ما تقدم . لأبي حنيفة