المسألة الثانية وقع القول هاهنا مطلقا بذلك ، وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه .
وقد بينا تحقيق ذلك من قبل .
المسألة الثالثة [ ص: 182 ] ولذلك قال : { إذا أمر النبي بأمر كان شرعا ، وإذا نهى عن شيء لم يكن شرعا } . وقال في حديث العسيف الذي افتدى من الجلد بمائة شاة ووليدة : { من عمل عملا لم يكن عليه أمرنا فهو رد } . أما غنمك فرد عليك وجلد ابنك مائة وتغريبه عاما
وترددت هاهنا مسألة عظمى بين العلماء ; وهي ما إذا ; فقال جماعة من العلماء : لا يجوز ، ويفسخ بكل حال . وقال علماؤنا : ذلك يختلف ; أما في البيع فلا يجوز إجماعا ، وأما في النكاح فلا ، واختلفوا فيه على ما بيناه في مسائل الفقه . وأما في الأحباس والهبات فيحتمل كثيرا من الجهالة والأخطار المنهي عنها فيها ، حتى قال اجتمع في عقد أمر ونهي وازدحم عليه صحيح وفاسد : إن ما لا يجوز إذا دخل في الصلح مع ما يجوز مضى الكل . أصبغ
وقال ابن الماجشون : يمضي إن طال . وقال سائر علمائنا : لا يجوز شيء منه ، وهو كالبيع .
وأما إن وقع النهي في البيع فقال كثير من العلماء : يفسخ أبدا . وقال : يفسخ ما لم يفت ، في تفصيل طويل بيانه في أصول الفقه تأصيلا ، وفي فروع مسائل الفقه تفصيلا بنيناه على تعارض الأدلة في الحظر والإباحة ، والمعنى والرد . مالك
والصحيح عندنا فسخ الفاسد أبدا حيثما وقع ، وكيفما وجد ، فات أو لم يفت ، لقوله عليه السلام : { } . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد